تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
( 1 ) في الآية 92 من النّساء في كفّارة قتل الخطأ في موضعين * ( « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ) * وفي موضع * ( « وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » ) * . وفي 89 من المائدة في كفّارة اليمين * ( « أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » ) * . وفي 3 من المجادلة في كفّارة الظَّهار * ( « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » ) * فعبّر في القرآن في خمسة مواضع عن العتق بالتحرير إلا أن ذلك لا يدلّ على الاختصاص به ، فقد عبّر تعالى أيضا عن العتق بقوله * ( « فَكُّ رَقَبَةٍ » ) * فلم لا يجوز التعبير به وفي « الخلاف » قال بالحصر بقوله : « أنت حرّ » وتبعه الحلبيّ والقاضي ، وفي المبسوط قال بالحصر بقوله : « أنت حرّ أو معتق » وحيث لم يرد في العتق اشتراط لفظ كما ورد في الطَّلاق فلا يبعد وقوعه بكلّ ما دلّ به على المراد . فروى الكافي ( في 9 من طلاقه ، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلَّق ، أوّلا ) حسنا « عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته : « أنت علىّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة « قال : هذا كلَّه ليس بشيء إنّما الطَّلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : « أنت طالق أو اعتدّي « يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين » . وروى أخيرا « عن عليّ بن الحسن الطاطري قال : الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول : « أنت طالق أو اعتدّي « - إلى - وقال الحسن بن سماعة ليس الطَّلاق إلَّا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع » أنت طالق « ويشهد شاهدين عدلين وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى » . وبالجملة الطَّلاق ورد اشتراط لفظ مخصوص فيه مع اختلاف ، واختلف فيه القدماء كعليّ بن الحسن الطاطريّ ، ومحمّد بن حمزة ، والحسن بن سماعة ، وأمّا العتق فلم يرد في خبر اشتراط لفظ مخصوص ولم يذكر القدماء فيه شيئا وإنّما المبسوطان قالا فيه بلفظ مخصوص تبعا للعامّة . قال الشّارح : « ويدخل في قول المصنّف » ولا عبرة بغير ذلك من الألفاظ »