وتبعه الحلبي والحليّ وتبع الفضل في التفصيل العمانيّ والصدوق في فقيهه والمفيد في مقنعته ومال إلى ما قاله الشيخ الإسكافي فقال : المشهور عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه كان يورث المجوسيّ إذا تزوّج بامّه أو أخته أو ابنته من وجهين ، بوجه القرابة وبوجه الزّوجيّة ، واختار قوله الدّيلميّ وابن حمزة والقاضي أيضا ، وأمّا ما عن قرب الإسناد « عن أبي البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح » فدالّ على قول الفضل ، وغير مناف لمختار الشيخ لأنّ النكاح بالمحارم بعد الإسلام يبطل فلا يورث به .
( ولو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث بالنسب أيضا )
( 1 ) لأنّ ولد الشبهة يلحق بالأب وليس كالعاهر .
( العاشرة مخارج الفروض خمسة )
( 2 ) وإن كانت الفروض نفسها ستّة لأنّ كلّ ماله ثلث كان له ثلثان .
( النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستّة والثمن من ثمانية )
( 3 ) ومرّ مستحقّها ، وفي « المبسوط » : فإن كان في المال نصف ونصف فاجعله من اثنين ، وإن كان مع النصف ثلث أو سدس فاجعلها من ستّة ، فإن كان معه ثمن أو ربع فاجعلها من ثمانية ، وإن اجتمع ثلثان وثلث فاجعلها من ثلاثة ، وإذا اجتمع ربع وما بقي أو ربع ونصف وما بقي فاجعلها من أربعة ، وإن كان ثمن وما بقي أو ثمن ونصف وما بقي فاجعلها من ثمانية ، فإن كان مع الرّبع ثلث أو سدس فاجعلها من اثنى عشر ، وان كان مع الرّبع ثلثان فاجعلها من اثنى عشر ، وإن كان مع الثمن ثلث أو ثلثان أو سدس ، فاجعلها من أربعة وعشرين .
( الحادية عشرة الفريضة إذا كانت بقدر السّهام وانقسمت بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت لأبوين أو لأب فالمسألة من سهمين )
( 4 ) لأنّه أقلّ عدد يحصل منه الغرض وإلَّا فالأربع والثمانية وغيرهما أيضا تصحّ المسألة منها .