تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
( اخوة لامّ وسبعة لأب فأصلها ستّة للزّوج ثلاثة ، وللإخوة للأمّ سهمان ، ولا وفق ، وللإخوة للأب سهم ولا وفق ) ( 1 ) بينه وبين عددهم وهو السّبعة ، فاعتبر نسبة عدد الفريقين المنكسر عليهما وهو الخمسة والسبعة إلى الآخر تجدهما متباينين إذ لا يعدّهما إلَّا الواحد ولأنّك إذا أسقطت أقلَّهما من الأكثر بقي اثنان فإذا أسقطتهما من الخمسة مرّتين بقي واحد ، قاله الشارح . ( فتضرب الخمسة في السبعة يكون خمسة وثلاثين تضربها في ستّة أصل الفريضة يكون مائتين وعشرة فمن كان له سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين فللزوج ثلاثة مضروبة فيها مائة وخمسة ، ولقرابة الأمّ سهمان مضروبين فيها لكلّ أربعة عشر ، ولقرابة الأب سهم خمسة وثلاثون لكلّ خمسة ) ( 2 ) قلت : والمتماثل واضح وأمّا المتداخل فهو الذي إذا أسقط الأقلّ من الأكثر مرّة أو أكثر يفني الأكثر ، ويشترط فيه أن لا يكون الأقلّ أكثر من نصف الأكثر كالثلاثة والستّة .
( الثانية عشرة إن تقصر الفريضة عن السهام بدخول أحد الزوجين فيدخل النقص على البنت والبنات وعلى قرابة الأب ) ( 3 ) أمّا النقص على البنت فكابوين وزوج وبنت فللأبوين الثلث أربعة من اثني - عشر ، وللزّوج الرّبع ثلاثة منها ، والباقي هو خمسة للبنت وكان سهمهما النصف الستّ ، وأمّا على البنات فكأبوين وبنات وأحد الزّوجين فيأخذ الأبوان الثلث ، وأحد الزوجين الرّبع أو الثمن ، والباقي للبنات ، وكان لهنّ الثلثان ، وقد نقصهما الربع أو الثمن لأحد الزّوجين .
( الثالثة عشرة أن تزيد على السهام فيرد الزائد على ذوي السهام عدا الزّوج والزّوجة والامّ مع الإخوة ) ( 4 ) قال الشارح : « أمّا مع عدمهم فيردّ . عليها « قلت : بل مع وجودهم أيضا يردّ عليها كما مرّ في المسألة الثانية من إرث الطبقة الأولى من الفصل الثاني هنا فلو خلَّف بنتا مع الأبوين أو بنات مع أحدهما يردّ على الامّ مثل الأب ولو كان للميّت إخوة .