( التاسعة في ميراث المجوس أنّ المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح لا الفاسد فلو نكح أمّه فأولدها ورثته بالأمومة وورثه ولدها بالنسب الفاسد ولا ترثه الأمّ بالزّوجيّة )
( 1 ) روى الكافي ( في باب أنّ ميراث أهل الملل بينهم على كتاب اللَّه ، 40 من ميراثه في خبره 3 ) « عن يونس قال : إنّ أهل الكتاب والمجوس يرثون ويورثون ميراث الإسلام من وجه القرابة الَّتي تجوز في الإسلام فيبطل ما سوى ذلك من ولادتهم مثل الذي يتزوّج امّه أو أخته وغير ذلك من ذوات المحارم فإنّهم يرثون من جهة الأنساب المستقيمة لا من وجه أنساب الخطأ - وقال الفضل : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح فان مات مجوسيّ وترك امّه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنّها أمّ وليس لها من قبل أنّها أخت وأنّها زوجة شيء فان ترك أمّا وهي أخته وابنة فللأمّ السّدس وللابنة النصف وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما - إلى آخر ما نقل عنه من الفروع - ولم يقل شيئا فلا بدّ أنّه توقّف ولم يشر إلى خبر السكونيّ أصلا .
وفي الفقيه ( في باب ميراث المجوس ) « المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد ، فان مات مجوسيّ وترك امّه وهي أخته وهي امرأته فالمال لها من قبل أنّها أمّ وليس لها من قبل أنّها أخت وأنّها زوجة شيء ، وفي رواية السكونيّ » أنّ عليا عليه السّلام كان يورث المجوسيّ إذا تزوج بامّه وبأخته وبابنته من وجهين من وجه أنّها امّه ومن وجه أنّها زوجته - ولا أفتي بما ينفرد السّكونيّ بروايته - إلى آخر ما ذكر من فروع كثيرة - « وهو كما ترى اختار قول الفضل فقال : « فإن تزوّج مجوسيّ ابنته فأولدها ابنتين ثمّ مات فإنّه ترك ثلاث بنات فالمال بينهنّ بالسّويّة » .
وفي الاستبصار ( في باب ميراث مجوسه ) بعد نقل قول يونس بعدم الإرث مطلقا وقول الفضل في التفصيل في النسب بما مرّ عن الكافي : « والصحيح أنّه يورث
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 500
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٠٠