تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
( فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده في أصل الفريضة ان عدم الوفق بين العدد والنصيب كأبوين وخمس بنات ونصيب الأبوين منها اثنان ونصيب البنات أربعة تنكسر عليهنّ فتضرب الخمسة في الستّة أصل الفريضة ) ( 1 ) المراد في الفرض أنّ الفريضة من ستّة لأنّ لكلّ من الأبوين سدسا ولا تنكسر الستّة عليهما يأخذ كلّ منهما واحدا من ستّة ، وإنّما تنكسر على البنات حيث إنّهنّ خمسة والباقي أربعة ولا وفق بين الخمسة والأربعة بل تباين والتباين ما إذا كان العددان على وجه لا يفنى الأقلّ ولا عدد آخر غير الواحد الأكثر سواء تجاوز أقلَّهما نصف الأكثر كالثلاث أو الأربعة مع الخمسة أم لا كالثلاثة والسبعة والتوافق ما إذا أسقط الأقلّ من الأكثر مرّة أو أكثر لا يفنيه ، ولكن يفنيهما عدد ثالث كالأربعة والستّة فإنّه يفنيهما الاثنان الذي هو مخرج النصف فلا بدّ أن يفعل ما قال المصنّف من ضرب الخمسة عددهنّ في الستّة أصل الفريضة حتّى يحصل لهنّ عدد بغير كسر فيحصل ثلاثون ، لكلّ واحد الأبوين من خمسة ولكلّ من البنات أربعة . ( وان انكسرت على أكثر ) ( 2 ) قال الشارح : « من فريق فإمّا أن يكون بين نصيب كلّ فريق وعدده وفق أو تباين أو بالتّفريق ، فإن كان الأوّل : ( نسبت الاعداد بالوفق أو غيره ) ( 3 ) قال الشارح : « أي غير الوفق بأن كان بين كلّ فريق وعدده تباين أو بين بعضها كذلك جعلت كلّ عدد بحاله ثمّ اعتبرت الأعداد فإن كانت متماثلة اقتصرت منها على واحد وضربته في أصل الفريضة وإن كانت متداخلة اقتصرت على ضرب الأكثر ، وإن كانت متوافقة ضربت أحد المتوافقين في عدد الآخر ، وإن كانت متباينة ضربت أحدها في الآخر ، ثمّ المجتمع في الآخر وهكذا » . ( وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة فالمتباينة مثل زوج وخمسة )