تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
( أو يجتمع ذو سببين مع ذي سبب واحد ) ( 1 ) مرّ ( في السادسة من مسائل القول في ميراث الأجداد والإخوة ) أنّه لا يشترط كونه ذا سببين فكما لا يردّ على الإخوة من الامّ مع أخت أو أخوات من الأبوين ، كذلك في ما كانت أو كنّ من الأب خاصّة ، فالمناط قرابة الأب لا تعدّد السبب .
( الرابعة عشرة في المناسخات لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة صحّحنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميّت الثاني بالقسمة على ورثته صحّت المسألتان من المسألة الأولى ) ( 2 ) ذكر المبسوط في استخراج المناسخات أن يصحح مسألة الميّت الأوّل ثمّ يصحّح مسألة الميّت الثاني وتقسم ما يخصّ الميّت الثاني من المسألة الأولى على سهام مسألته ، فإن انقسمت فقد صحّت المسألتان ممّا صحّت منه مسألة الميّت الأوّل ، مثال ذلك : رجل مات وخلَّف أبوين وابنين فالمسألة تخرج من ستّة للأبوين السدسان ، ولكلّ واحد من الابنين اثنان ، فإذا مات أحد الابنين وخلَّف ابنين كان لكلّ واحد سهم من هذين السهمين ، فقد صحّت المسألتان من المسألة الأولى . ( وان لم ينهض فاضرب الوفق بين نصيبه وسهام ورثته في المسألة الأولى فما بلغ صحّت منه ) ( 3 ) مثاله من مات عن أبوين وابن ، ثمّ مات ابنه وترك ابنين وبنتين فالفريضة الأولى الستّة لمكان الأبوين لكلّ منهما سهم ويبقى أربعة نصيب الابن وسهام ورثته ستّة لكونهم ابنين وبنتين والأربعة نصيب أبيهم ، وبين الستّة والأربعة الوفق لأنّ لكلّ منهما النصف فيضرب نصف ستّة السهام وهو الثلاثة في ستّة الأصل تبلغ ثمانية عشر فتصحّ المسألتان لكلّ من الأبوين ثلاثة ، سدس من ثمانية عشر وثمانية للابنين ، وأربعة للبنتين . ( ولو لم يكن وفق ضربت المسألة الثانية في الأولى ) ( 4 ) إذا لم يكن بين نصيب الميّت الثاني وسهم ورثته وفق بل تباين كمن مات عن أبوين وابن ثمّ مات الابن وكان ورثته ابنين وبنتا فسهامهم خمسة تباين أربعة الابن لانّه يبقى بعد إسقاط
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 505 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )