وروى في 6 « عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يسقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : تورث المرأة من الرّجل والرّجل من المرأة - معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يرثون ممّا يورث بعضهم من بعض شيئا - » .
ورواه التهذيب في 8 ممّا يأتي وفيه « لا يورثون » بدل « لا يرثون » .
وروى الفقيه في 2 ممّا مرّ « عن الفضل بن عبد الملك ، عن الصّادق عليه السّلام :
في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ؟ قال : تورث المرأة من الرجل ، ثمّ يورث الرّجل من المرأة » .
ولكن روى التهذيب في 4 ممّا يأتي « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام : سألته عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال : يورث بعضهم من بعض » .
ثمّ روى « عن الفضل ذاك عنه عليه السّلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت - مثل ذلك - » وظاهره أنّه مثل سابقه يورث بعضهم من بعض ، ولا دلالة فيه على وجوب الابتداء بإرث المرأة ، فالمراد أنّ أحدهما يورث أوّلا من الآخر ، ثمّ يورث الآخر منه ، فروى بعده « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فقال :
يورث كلّ واحد منهما من زوجه كما فرض اللَّه عزّ وجلّ لورثتهما » . ورواه التهذيب في 3 من ميراث غرقاه ، وفيه » يرث كلّ واحد منهما زوجه إلخ » .
ونقله الوسائل عن التهذيب وجعل الفقيه مثله ، ومرّ قول محمّد بن مسلم في خبره في معنى ( تورث المرأة من الرّجل والرّجل من المرأة ) « يورث بعضهم من بعض - إلخ » .
وروى التهذيب في أول ما مرّ « عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرّجل ثمّ يورث الرّجل من المرأة » .
ثمّ روى بإسناده ، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام وقال : « مثل ذلك »
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 497
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٩٧