دبّر مملوكا له ثمّ احتاج إلى ثمنه ؟ فقال : هو مملوكه ، إن شاء باعه ، وإن شاء أعتقه - الخبر » .
وأخيرا « عن يونس في المدبّر والمدبّرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لأنّ التدبير عدة وليس بشيء واجب - إلى - وفرجها حلال لمولاها الذي دبّرها وللمشتري إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته » لكن ظاهر بعضهم عدم جواز البيع مطلقا ، بل بيع خدمته فقط أو مع شرط عتقه أو شرط عتقه بعد موته ورضي المملوك ، لكن في مديونيّته أو احتياجه إلى ثمنه .
أمّا الأوّل فقال المفيد : « ولمالك العبد أن يبيع بعد التدبير له غير أنّه متى مات البائع صار حرّا لا سبيل للَّذي ابتاعه عليه » ولعلَّه استند إلى خبر السّكونيّ ، ورواه التّهذيب في 8 من تدبيره عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام : باع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله خدمة المدبّر ولم يبع رقبته » .
أو خبر أبي مريم ورواه التهذيب ( في 24 منه ) والفقيه ( في 7 من تدبيره ) « عن الصّادق عليه السّلام سئل عن الرّجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته ؟ فقال : نعم أيّ ذلك شاء فعل » .
أو خبر أبي بصير ورواه التهذيب ( في 25 منه ) والفقيه ( في 8 منه ) « عنه عليه السّلام : سألته عن العبد والأمة يعتقان عن دبر ، فقال : لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » .
أو خبر عليّ ورواه في 26 منه « عنه عليه السّلام سألته عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته ؟ قال : إن أراد بيعها باع خدمتها ، فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها » .
وأمّا الثاني فقال العمانيّ : « ليس للمدبّر أن يبيع المدبّر إلَّا أن يشترط على المشتري عتقه ، وإذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق ، وله أن يبيع خدمته فإذا مات
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 50
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٥٠