تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
عتق جزء من كلّ منهم بقدر الثلث في مثله ، وفي ما زاد يستسعون في ما بقي لا أنّه يخرج بقدر الثلث منهم بالقرعة هذا ، وفصل المرتضى في انتصاره في التدبير الواجب فمن الأصل وغيره فمن الثلث ، فقال : « وممّا انفردت به الإماميّة بأنّهم قسموا التدبير وقالوا : إن كان عن وجوب فهو من رأس المال وإن كان عن تطوّع فهو من الثلث لأنّ أبا حنيفة والثوريّ ومالكا والأوزاعيّ وابن حيّ والشافعيّ قالوا بالإطلاق : يكون المدبّر من الثلث . وقال زفر واللَّيث بن سعد ، ومسروق ، وإبراهيم النّخعيّ : من جميع المال - إلخ » . لكن كلمات الباقين مطلقة ولم يرد خبر بالتفصيل بل ورد في نذر الحجّ خروجه من الثلث .
( ويصحّ الرجوع في التدبير قولا مثل رجعت في تدبيره ، وفعلا كأن يهب المدبّر أو يبيع أو يوصى به ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل مدبّره « عن الوشّاء ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن الرجل يدبّر المملوك وهو حسن الحال ، ثمّ يحتاج هل يجوز له أن يبيعه ؟ قال : نعم إذا احتاج إلى ذلك » . ثمّ « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المدبّر هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيها وفي ما شاء منها ؟ قال : نعم » ثمّ « عن زرارة ، عنه عليه السّلام : سألته عن المدبّر أهو من الثلث فقال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيّته في صحّة كانت وصيّته أو مرض » . وروى في 6 « عن أبان بن تغلب ، عنه عليه السّلام - في خبر - قلت له : أيجوز للَّذي دبّر أمّهم أن يردّ في تدبيره إذا احتاج ؟ قال : نعم - إلى - إنّما كان له أن يرجع في تدبير أمّهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك » . وروي في 7 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : المدبّر مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره - الخبر » . وروى في 9 صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن رجل