تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
( ولا يبطل بارتداد السيّد ، ولا بارتداد العبد ، الا أن يلحق بدار - الحرب ) ( 1 ) لم يرد فيهما نصّ لكن ذكرهما « الخلاف » لكن فصل في ارتداد السيّد بين من يستتاب فيبقى ومن لا يستتاب فلا يبقى لزوال ملكه ، وقال في ارتداد العبد أيضا ، إذا كان ممّن يستتاب ، وقال ببطلانه في لحوقه بدار الحرب لأنّه إباق أيضا .
( وكسب المدبّر في الحياة للمولى لأنه رقّ ، ولو استفاد بعد الوفاة فله جميع كسبه ان خرج من الثلث والا فبنسبة ما عتق منه والباقي للوارث ) ( 2 ) ما ذكره وإن لم يكن بمنصوص بالخصوص إلا أنّ جميعها مقتضى القواعد ولكونه رقّا لو مات قبل المولى يكون جميع ماله للمولى ولا يكون أمّ ولده أمّ - ولد ، فروى الكافي ( في 8 من باب مدبّره ، 10 من عتقه ) صحيحا « عن بريد العجليّ عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل دبّر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده فقال : أرى أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للَّذي دبّره ، وأرى أنّ أمّ ولده للَّذي دبّره - الخبر » .
( النظر الثاني في الكتابة ) ( 3 ) في المبسوط « هي مشتقّة من الكتب فالكتب هو الضمّ والجمع ، يقال : كتبت البغلة إذا ضممت أحد شفريها بحلقة أو سير ، ويقال : كتبت القربة إذا ضممت فاها بعضه إلى بعض لتوكى عليه ومنه قيل للجيش والنّاس المجتمعين : كتيبة ، وكذلك الكتابة اشتقاقها من هذا لانّه ضمّ أجل إلى أجل » .
( فهي مستحبّة مع الأمانة والتكسّب ) ( 4 ) روى الكافي ( في باب مكاتبه ، 11 من عتقه ، في خبره 9 ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وفي قول اللَّه عزّ وجلّ * ( « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ) * قال : كاتبوهم إن علمتم أنّ لهم مالا » ورواه التهذيب في 8 من أخبار مكاتبه مثله صحيحا - ورواه الكافي في 10 صحيحا