سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل فقال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإن أبا حنيفة أدخل فيها شيئا ، قال : وما أدخل ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء . فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لقد سمعها وهو هكذا » .
ورواه الفقيه في 4 ممّا مرّ مع اختلاف ففيه « قلت قال : لو أنّ رجلين لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شيء وكانا في سفينة فغرقا - إلخ » . ورواه التهذيب في 6 ممّا يأتي مثل الكافي لكن فيه « قلت : لو أنّ رجلين أخوين - إلخ » وهو الصحيح ونقله الوافي والوسائل عن الفقيه والتهذيب مثل الكافي بلفظه وهو وهم منهما .
ثمّ إنّ التهذيب زاد في آخر الخبر « قلت : ولو أنّ مملوكين أعتقت أنا أحدهما وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شيء - فقال مثله - » .
ثمّ « عنه ، عنه عليه السّلام قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال :
يورث الرّجل من المرأة والمرأة من الرّجل ، قال : قلت : فإنّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا ، قال : فأيّ شيء أدخل عليهم ؟ قلت : رجلين أخوين أعجميّين ليس لهما وارث إلَّا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ، ركبا في سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها ؟ قال : تدفع إلى موالي الذي ليس له شيء ، فقال : قال : ما أنكر ما أدخل فيها صدق وهو هكذا ، ثمّ قال : يدفع المال إلى موالي الذي ليس له شيء ، ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته » . ورواه التهذيب في 7 ممّا يأتي وفيه سقط وزيادة فالأصل في قوله » قلت : رجلين « » قلت : قال : لو أنّ رجلين « كما مرّ في خبره بإسناده الآخر عن الفقيه ، وقوله » كيف يصنع بها ؟ قال « زائد لاختلال الكلام معه ولخلوّه عنه في إسناده الآخر بنقل الثلاثة .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 496
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٩٦