تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
قال : يكون ميراثه لابنه من المسلمة » . ورواهما التهذيب في 24 و 25 ممّا مرّ ، وقال : الأصل فيهما حنان بن سدير ، وحملهما على أنّه إذا كان أقرّ الرّجل بالولد مسلما كان أو نصرانيّا يلزمه نسبه دون ما إذا لم يعترف وعلم أنّه ولد الزّنا ثمّ استشهد على ذلك بخبر الحلبيّ المتقدّم عن الكافي ، وروى عن عليّ بن أبي حمزة ، عنه عليه السّلام مثله لأنّ في ذيله » ولا يورث ولد الزّنا إلَّا رجل يدّعي ابن وليدته وأيّما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته « لكنّه كما ترى . أمّا قوله الأصل فيه حنان فكونه الراوي فيهما لا يجعلهما خبرا واحدا بعد اختلاف مضمونهما ، ثمّ الخبران تضمّنا الفجور فجور مسلم بنصرانيّة أو نصراني بمسلمة فإقراره غير مفيد بعد إنكار الشرع له ، فصدره « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شيء فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر » وإنّما مورد الإقرار ما إذا زنت امرأته أو وليدته الَّتي كانت فراشه فأقرّ بولدها ، ثمّ أنكره لا يقبل ، لكن لما كان الخبران خلاف المجمع عليه لا بدّ من إسقاطهما أو تأويلهما لكن بتأويل يحمله اللَّفظ .
( السابعة لا عبرة بالتبرّي من النسب وفيه قول شاذّ أنّه ترثه عصبة أمّه دون أبيه لو تبرّأ أبوه من نسبه ) ( 1 ) روى الفقيه ( في ميراث المخلوع ) « عن أبي بصير : سألته عن المخلوع يتبرّء منه أبوه عند السّلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال : قال عليّ عليه السّلام : هو لأقرب النّاس إلى أبيه » وظاهره عمله به حيث اقتصر في الباب عليه ولم يؤوّله . ورواه التهذيب في آخر ميراث ابن ملاعنته ، وفي آخره « لأقرب النّاس إليه » . وأمّا قول الشّارح بعد قول المصنّف استنادا إلى رواية أبي بصير « عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المخلوع تبرّأ منه أبوه عند السّلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال عليّ عليه السّلام هو لأقرب النّاس إليه » فكما ترى ،