تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
يدّعي ولد جاريته » . وفي 20 « عن زيد الشحّام ، عنه عليه السّلام : أيّما رجل وقع على جارية حراما ، ثمّ اشتراها وادّعى ولدها فإنّه لا يورث فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر » فإنّها بمضمون خبر الحلبيّ لا عينه . وروى الكافي ( في آخر ما مرّ ) « عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى عن يونس قال : « ميراث ولد الزّنا لقراباته من قبل امّه على نحو ميراث ابن الملاعنة » . وروى الفقيه ( في باب ميراث ولد زناه ) خبر محمّد بن الحسن الأشعريّ المتقدّم ثمّ روى « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : سألته كم دية ولد الزّنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه ، قلت : فإنّه مات وله مال فمن يرثه ؟ قال : الامام » . ورواه التهذيب في 18 ممّا مرّ ، ثمّ قال الفقيه : « وقد روي أنّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم وميراثه كميراث ابن الملاعنة » وظاهره التردّد في ميراثه وفي ديته وإن كان في مقنعه أفتى في ميراثه بما مرّ ، والأصل في قوله : « روي أنّ ميراثه كابن الملاعنة » وفي إفتاء يونس ، خبر إسحاق بن عمّار ، وقد رواه التهذيب ( في 23 من أخبار ابن ملاعنته ) والاستبصار ( في 6 من ميراث ولد زناه ) « عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول ولد الزّنا وابن الملاعنة ترثه امّه وأخواله لأمّه أو عصبتها » . رواه عن كتاب الصفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق . والصفّار والخشّاب من الأجلَّة باتّفاق وإسحاق على الأصحّ كما حقّق في الرّجال نعم غياث عامّي وحيث لم يذكر الأوّلان طعنا ، فالظاهر قولهما بما فيه أيضا ولم ينقل عن عليّ بن بابويه والعمانيّ فيه شيء نفيا وإثباتا كما لم نقف عليه في كتابي المفيد والدّيلميّ ، وإنّما أوّل من أفتى به - أي عدم إرث الأمّ في ما نعلم - الشيخ وتبعه القاضي وابن زهرة والحلَّي .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 491 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )