تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
« عن الحلبيّ ، عن الصادق عليه السّلام أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثمّ اشتراها ، ثمّ ادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه شيء فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلَّا رجل يدّعي ابن وليدته - الخبر » ورواه التهذيب في 26 ممّا يأتي عن كتاب الحسين بن سعيد وزاد « عنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ - ابن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله » . وروى الكافي ( في 2 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال : كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق اللَّه به فكتب بخطَّه وخاتمه : الولد لغيّة لا يورث » . ورواه في 4 بإسناد آخر عنه مثله ، ولا وجه لجعله خبرين فكان عليه أن يجمع بين سنديه أوّلا أو يقول بعد الأوّل ورواه فلان عنه مثله ، فإسناده الأوّل عليّ بن سيف ، عنه ، وإسناده الثاني عليّ بن مهزيار عنه ، ورواه التهذيب في 17 ممّا مرّ عن الحسين بن سعيد ، ومثله الفقيه في أوّل ميراث ولد زناه فالخبر واحد خبر محمّد بن الحسن الأشعريّ ولا يتعدّد بتعدّد الرّاوي عليّ بن سيف وعليّ بن مهزيار ، والحسين بن سعيد . وفي 3 « عن يحيى ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل وقع على وليدة حراما ، ثمّ اشتراها فادّعى ابنها فقال : لا يورث منه إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلَّا رجل يدّعي ابن وليدته » . ورواه التهذيب في 16 من أخبار ميراث ابن ملاعنته ، ولا يبعد أن يكون الأصل فيه وفي خبره الأوّل واحدا وأن يكون « يحيى » في هذا محرّف « الحلبيّ » في ذاك ، وإن كان الأوّل زاد بعده شيئا لم يزده في هذا فإنّه أعمّ . وأمّا رواية التهذيب ( في 19 ممّا مرّ ) « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : أيّما رجل وقع على أمة قوم حراما ، ثمّ اشتراها وادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه ، فإنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يورث ولد الزنا إلَّا رجل