من سقوطها عن الفقيه لاقتضاء « تغار » وجودها ، ثمّ قوله : « تغار هذه على هذه وهذه على هذه » دالّ على كون المرأة اثنتين فتكونان أختين وكانتا متزوّجتين بواحد لكن لم يرو حكمها عن معصوم .
وذكر الشارح فروعا وفروضا من غير جهة إرثه في شهادته وحجبه ووضوئه وغسله وتيمّمه وصومه وقال : « أما في النّكاح فهما واحد من حيث الذّكورة والأنوثة أمّا من جهة العقد ففي توقّف صحّته على رضاهما معا نظر - إلخ » ولم يتوجّه لإشكال كونهما أختين مع تعدّده .
وأمّا قوله : هما من حيث الذكورة والأنوثة واحد فغير مفيد لأنّ الفرض شخص غير خنثى إمّا رجل وإمّا مرأة لكن له رأسان وبدنان على حقو واحد فيرد إشكال الجمع بين الأختين لو كان امرأة وإشكال الزّوجين لمرأة واحدة لو كان ذكرا .
وقال الشّارح « حقو - بفتح الحاء وسكون القاف - : معقد الإزار عند الخصر » قلت : قال الصّحاح : « الحقو الإزار والخصر ومشدّ الإزار . ثمّ قول الوافي : « تغار من الغيرة وفي بعض النسخ بالفاء من الفوران أي يجاش غضبها « خلاف الصواب ففار مستقبلة يفور لا يفار وتلك النسخة الَّتي رآها مصحّفة ، وأمّا اختلاف النسخ في قوله » على حفّ واحد « أو » على حقو واحد « في آخر ما نقله الأوّلان فالصحيح حفّ واحد أي منسج واحد فبعد قوله قبل ( رجلا كذلك ) يكون ( على حقو واحد ) تكرارا .
( الثالثة الحمل يورث إذا انفصل حيّا أو تحرّك حركة الأحياء ثمّ مات )
( 1 ) روى الكافي ( في باب ميراث المستهلّ ، 48 من مواريثه ) « عن ربعي بن - عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام يقول في المنفوس : إذا تحرّك ورث ، إنّه ربما كان أخرس » .
ثمّ « عنه ، عنه عليه السّلام يقول في المنفوس إذا سقط من بطن أمّه فتحرّك تحركا بيّنا يرث ويورث فإنّه ربّما كان أخرس » . ورواه التهذيب في أول زياداته .