التقيّة ، وكيف كان فقوله فيه « ولم يورث » محرّف « ولا يورث » .
( الرابعة دية الجنين يرثها أبواه ومن يتقرّب بهما أو بالأب بالنسب والسبب )
( 1 ) مرّ في الفصل الأوّل عند قوله : « ويرث الدّية - إلخ » عدم إرث الإخوة للامّ منها .
( الخامسة ولد الملاعنة ترثه امّه وولده وزوجته على ما سلف )
( 2 ) في اللَّعان ، حيث قال بعد اللَّعان : « ينفي الولد عن الملاعن » وفي الرّابع من موانع الإرث في الفصل الأوّل فقال : « اللَّعان مانع من الإرث إلَّا أن يكذب الأب نفسه فيرثه الولد من غير عكس » .
ثمّ ما قال : « وزوجته » إذا كان الولد ذكرا ، وإذا كان أنثى ترثها أمّها وولدها وزوجها .
( ومع عدمهم فلقرابة أمّه بالسّوية )
( 3 ) حتّى لو خلَّف أخا لأبويه وأختا لأمّه يكون المال بينهما نصفان لإلغاء الأب فيكونان كأخ لأب وأخت لأمّ .
( ويترتّبون الأقرب فالأقرب )
( 4 ) فلا يرثه أولاد الإخوة مع وجودهم كما لا يرثه الأخوال ، ولا يرث أولاد الأخوال مع وجودهم .
( السادسة ولد الزنا يرثه ولده وزوجته لا أبواه ولا من يتقرّب بهما ) *
( 5 ) لانتفائه عنهما شرعا فلا يرثانه ولا يرثهما )
ومع العدم فالضامن فالإمام )
( 6 ) قلت : إنّما انتفى عن أبيه لقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر « وأمّا عن امّه فلا دليل على انتفائه بل قوله تعالى * ( « إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ » ) * .
يثبت امّيّته ، ونسب الحسن عليه السّلام في كتاب له إلى زياد زيادا إلى امّه سميّة .
وروى المعاني صحيحا « عن أبي ولَّاد ، عن الصّادق عليه السّلام قال : إنّ اللَّه تعالى يدعو النّاس باسم أمّهاتهم يوم القيامة أين فلان بن فلانة سترا من اللَّه عليهم » .
وبإرث امّه صرّح الإسكافي والصّدوق والحلبي وهو المفهوم من الكافي والعبيدي وبه صرّح يونس كما يفهم ممّا يأتي فروي ( في أوّل باب ميراث ولد الزّنا ، 55 من مواريثه )