ثمّ « عن عمر بن يزيد ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ، ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة الَّتي قبلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثمّ مات بعد ذلك ؟ قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » . ورواه التّهذيب في 2 ممّا مرّ .
ثمّ « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ وصاح في الميراث ويورث الرّبع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النّصف ، من الميراث - ورواه التهذيب في 3 ممّا مرّ .
ثمّ « عنه ، عنه عليه السّلام في ميراث المنفوس من الدّية قال : لا يرث من الدية شيئا حتّى يصيح ويسمع صوته » . ورواه التهذيب في 4 ممّا مرّ .
ثمّ « عن ابن عون ، عن بعضهم أنّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يستهلّ ويسمع صوته » .
وروى التهذيب ( في 5 من زيادات ميراثه ) « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام إذا تحرّك المولود تحركا بيّنا فإنّه يرث ويورث فإنّه ربما كان أخرس ، وفي 6 » عن الفضيل :
سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليه السّلام عن الصبيّ سقط من أمه غير مستهل أيورث فأعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا تحرّك تحركا بيّنا ورث فإنّه ربما كان أخرس « ورواها الإستبصار في ميراث مستهلَّه وحمل خبر ابن سنان الثاني على التقيّة .
قلت : وكانّ المفهوم من الكافي حمله على عدم إرثه من الدّية إذا لم يصح لا من التركة حيث روى في الآخر خبرين في عدم إرث غير الصائح من الدية ولكن يردّه أنّ التّهذيب روي ( في 6 من زيادات الصلاة على امواته ) « عن عبد اللَّه بن - سنان ، عنه عليه السّلام قال : لا يصلَّى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصل عليه وورّثه » فالصواب الحمل على
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 488
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٨٨