( ويتحرّر المدبّر من الثلث )
( 1 ) روى الفقيه في 6 من تدبيره « عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : المدبّر من الثلث وللرّجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحّة أو مرض » ، وقال ( في آخر تدبيره ) : « وقال عليّ عليه السّلام : المعتق عن دبر هو من الثلث - الخبر ، ورواه التهذيب في 17 من تدبيره مسندا ، عن زيد ، عن آبائه ، عنه عليه السّلام .
وروى الكافي ( في 2 من أخبار مدبّره ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السلام : سألته عن المدبّر هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيها وفي ما شاء منها .
قال : نعم » .
وفي 3 منها « عن زرارة ، عنه عليه السّلام : سألته عن المدبّر أهو من الثلث ؟ فقال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيّته في صحّة كانت وصيّته أو مرض » .
وفي 7 منها « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام - في خبر - قال : وإن تركه سيّده على التّدبير ولم يحدث فيه حدثا حتّى يموت سيّده ( كذا ) فإنّ المدبّر حرّ إذا مات السيّد وهو من الثلث - الخبر » .
وفي 9 منها « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : - في خبر - فإذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه » .
وفي آخره « عن يونس - في خبر - فإذا مات كان المدبّر من ثلثه الذي يترك - الخبر » .
وروى التهذيب ( في 14 من تدبيره ) « عن يزيد شعر ، عن الصّادق عليه السّلام :
سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيّدها ، قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه ، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان - الخبر » .
وفي 21 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام ، قلت : رجل دبّر مملوكه ثمّ يحتاج إلى الثمن ، قال : إذا احتاج إلى الثّمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء أعتق فذلك من الثلث » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 46
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٦