عليه السّلام وأنا عنده - إلى - على أيّ ميراث يورّثه « وبعده » ثمّ قال - إلخ » . وأسقط من البين » يورّثه ميراث الذّكر أو ميراث الأنثى ، فأيّ ذلك خرج ورّثه عليه « والأصل فيهما كما ترى واحد فلا بدّ من سقوط » عن إسحاق « عن كتاب عليّ بن - فضّال .
وأمّا جملة « ميراث الذكر - إلى - ورث عليه » فإمّا سقط منه لتجاوز نظره من « يورثه » إلى « ورثه عليه » وإمّا أسقطه اختصارا لكونه كلاما توضيحيّا يفهم المراد بدونه . وكيف كان فلا وجه لجعلهم التعارض بين خبر ابن بكير وباقيها لأنّ مورد الباقين إذا لم يكن له إلَّا دبر فلا علاج له إلَّا القرعة ، وأمّا إذا كان له ثقب غير الدّبر فيفهم من كيفية البول منه ، وظاهر الكافي أيضا العمل به وهو ظاهر التهذيب أيضا حيث رواهما ساكتا ، وقد صرّح الاستبصار بعدم التعارض أيضا بينه وبين باقي الأخبار بما قلنا ، إلَّا أنّه قال أخيرا : « وإن كان الأخذ بالرّوايات الأوّلة أحوط وأولى » ولا وجه له بعد عدم المنافاة .
ثمّ « عن فضيل بن يسار ، عنه عليه السّلام : سألته عن مولود ليس له ما للرّجال ولا له ما للنساء ؟ قال : يقرع الإمام أو المقرع له ، يكتب على سهم » عبد اللَّه « وعلى سهم آخر » أمة اللَّه « ثم يقول الإمام أو المقرع : « اللَّهمّ أنت اللَّه لا إله إلَّا أنت عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب « ثمّ يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثم تجال السهام على ما خرج ورّث عليه » . ورواه التهذيب في 7 مما مرّ والاستبصار في أوّل ما مرّ ، والفقيه في آخر ميراث خنثاه وفيه « ثمّ تجال فأيّهما خرج ورث عليه » وهو الصحيح .
ثمّ « عن ثعلبة بن ميمون ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليه السّلام : سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلَّا دبر كيف يورث ، قال : يجلس الإمام وعنده ناس من المسلمين فيدعو اللَّه عزّ وجلّ وتجال السّهام عليه على أي ميراث يورثه ، ميراث
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 485
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٨٥