تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
الثمن أربعين ويقسم على ما قلناه ، فمن أعطيته هناك سهما أعطيته ههنا سبعة أسهم وعلى هذا بالغا ما بلغوا » .
( الثانية من ليس له فرج يورث بالقرعة ) ( 1 ) روى الكافي ( في 4 من أخبار باب ميراث الخنثى 49 من مواريثه ) « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - وعن مولود ليس له ما للرّجال ، ولا له ما للنساء إلَّا ثقب يخرج منه البول على أيّ ميراث يورث ؟ قال : إن كان إذا بال نحّى بوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحّى ورث ميراث الأنثى « ورواه التهذيب في 11 من ميراث خنثاه ، والاستبصار في 2 من ميراث الذي ليس له ما للرّجال . ثمّ ( في باب آخر منه ) « عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ، وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق المراديّ قال : سئل وأنا عنده - يعني أبا عبد اللَّه عليه السّلام - عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له الَّا دبر كيف يورّث ؟ قال : يجلس الإمام ويجلس معه ناس فيدعو اللَّه ، ويجيل السّهام على أي ميراث يورّثه ، ميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأيّ ذلك خرج ورّثه عليه ، ثمّ قال : وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » ) * . ورواه التهذيب في 8 ممّا مرّ عن كتاب أبي عليّ المتقدّم بإسناده مثله ، لكن قال : « عن إسحاق المراديّ « على ما وجدنا - وصدقة الوسائل والجامع - ولكنّ الوافي جعل الكافي والتهذيب » عن إسحاق الفزاريّ « والظاهر أنّه رآه في نسخته من الكافي ، فتوهّم كون التهذيب مثله ، والظاهر أنّه لا ريب في كون التهذيب بلفظ المراديّ فكذا وجدناه ونقله الجامع والوسائل ، وأمّا الكافي ففي نسخه المراديّ ونقله الوسائل » العرزميّ « والجامع والوافي » الفزاريّ » . ورواه التهذيب ( أيضا في 10 ممّا مرّ ) » عن كتاب عليّ بن فضال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان : سئل أبو عبد اللَّه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 484 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )