الأنثى له لو لم يعمل بأخبار التنصيف ، وأمّا ما قاله الخلاف من القرعة فلا مورد له بعد رفع إشكال حكمه بما في تلك الأخبار وإنّما القرعة وردت فيمن ليس له علامة أصلا لا في هذا .
( فله مع الذكر خمسة من اثني عشر ومع الأنثى سبعة )
( 1 ) أمّا الأوّل فوجهه أنّه مع فرضه ذكرا يكون له واحد من اثنين ، ومع فرضه أنثى يكون له واحد من ثلاثة ومضروبهما لتباينهما ستّة فتضاعف كما هو القاعدة في إرث الخنثى لاحتياجه إلى التنصيف فيكون له ثلاثة من ستّة ذكوريّته واثنان من أربعة أنوثيّته .
وأمّا وجه الثاني فلأنّ العدد العدد ، لكن له أربعة من ثمانية ذكوريّته ، وثلاثة من ستّة أنوثيّته .
( ومعهما ثلاثة عشر من أربعين )
( 2 ) في المبسوط فإن كان ابن وبنت وخنثى فأقلّ ما يخرج منه سهامهم عشرون فإن فرضته ذكرا كان له ثمانية وإن فرضته أنثى كان له خمسة يصير ثلاثة عشر يعطيه نصفه ستّة ونصف من عشرين فإن أردته بلا كسر جعلته من أربعين ، فيعطى الخنثى ثلاثة عشر ويبقى سبعة وعشرين للابن ثمانية عشر ، وللبنت تسعة .
( والضابط أنّك تعمل المسئلة تارة أنوثيّة وتارة ذكوريّة وتعطي كلّ وارث نصف ما اجتمع له في المسألتين )
( 3 ) في المبسوط بعد ما مرّ في سابقه ثمّ على هذا المنهاج بالغا ما بلغوا فإن كان معهم زوج أو زوجة أخرجت سهمه والباقي قسمته على ما قلنا ، مثال ذلك خلفت زوجا وابنا وبنتا وخنثى فللزّوج الرّبع واحد من أربعة تبقى ثلاثة تنكسر عليهم ، وقد بيّنا أن سهامهم تخرج من أربعين فتضرب أربعة في أربعين يكون مائة وستّين : للزوج الربع أربعين والباقي على ما قلناه فكلّ من أعطيته هناك سهما جعلته ههنا ثلاثة ، فإن كان بدل الزوج زوجة فلها الثمن ، ضربت الثمانية الَّتي يخرج منها الثمن في أربعين يكون ثلاثمائة وعشرين يخرج
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 483
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٨٣