الزوج يا أمير المؤمنين امرأتي وابنة عمّي ألحقتها بالرّجال ممّن أخذت هذه القضيّة : قال : إنّي ورثتها من أبي آدم وأمّي حواء ، خلقت من ضلع آدم ، وأضلاع الرّجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع وعدّة أضلاعها أضلاع رجل وأمر لهم فأخرجوا « « 1 » وقوله فيه » أبي عبد اللَّه بن معاوية ، عن أبيه ميسرة « فيه سقط والأصل » عن أبيه معاوية ، عن أبيه ميسرة « كما يشهد له رواية موفّقيّات زبير بن بكَّار له وقوله فيه » وألبسوها نقابا « محرّف » وألبسوها تبانا « كما رواه إرشاد المفيد ويشهد له خبر محمّد بن قيس المتقدّم » ومرها أن تشدّ مئزرا « والتبان سراويل صغير يلبس لستر العورة ولا معنى لتجريدها من ثيابها وإلباسها نقابا ، وفي الوافي وإنّما أمر بإلباسها النقاب لئلَّا يقع نظر المرأتين إلى وجهها فلعلها يكون رجلا . وهو كما ترى . ورواه إرشاد المفيد عن العبدي ، عن ابن طريف ، عن الأصبغ ، عنه عليه السّلام مع اختلاف ، وفي روايته مثل روايته الفقيه » قالت : جاء معني زوجي فولدت منه وجامعت جاريتي فولدت منّي « والصحيح ما في رواية التهذيب من ولادة الخادم منه دون ولادتها من زوجها فكان رجلا ألحقه عليه السّلام بالرّجال فكيف تلد والخنثى ليس بثالث بل إمّا ذكر وإمّا أنثى فالدّعائم أيضا رواه كذلك وعن أربعين السيّد عطاء اللَّه روايته عن الحسن البصريّ كذلك ، والعمانيّ لعلّ استند في ما ذكره من الإرجاع إلى العلائم ، إلى ما روي عن الحسن بن عليّ عليه السّلام كما يفهم من روضة الفتّال : سئل عن المؤنّث فقال : هو الذي لا يدرى ذكر هو أو أنثى فإنّه ينتظر به ، فإن كان ذكرا احتلم وإن كان أنثى حاضت وبدا ثديها وإلَّا قيل له : بل على الحائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر وإن تنكص بوله كما تنكص بول البعير فهي امرأة » .
وأمّا ما قاله في إعطائه ميراث الذكر ، فلا وجه له ، وإنّما المتيقّن ميراث
هامش
« 1 » ان قال قائل بأنّ هذه الحكاية قصّة مفتعلة جنتها يد الافتراء لا يكون قوله ببعيد عن الصواب بل له أجر وثواب ، لتساوى الأضلاع عند أرباب التشريح قاطبة بلا ارتياب . ( الغفاري ) .