من موضع الذّكر ورث ميراث الذّكر ، وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى « - إلى - وفي رواية أخرى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المولود له ما للرّجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعا قال : فمن أيّهما استدرّ قيل : فإن استدرّا جميعا ، قال : فمن أبعدهما ( انقطاعا ظ ) وروى ( في آخر باب آخر منه بعده ) » عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث عليه السّلام أنّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل الَّتي سأله عنها ، وقال : أخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين عليه السّلام فيه ، يورث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل مع أنّه عسى أن تكون امرأة وقد نظر إليها الرّجال أو عسى أن يكون رجلا وقد نظر إليه النساء وهذا ممّا لا يحلّ ، فأجابه أبو الحسن الثالث عليه السّلام عنها أمّا قول عليّ عليه السّلام في الخنثى إنّه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرأة فيرون شبحا فيحكمون عليه » .
وروى في 3 من الأوّل حسنا « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء ، فمن حيث ينبعث فإن كان سواء ورث ميراث الرّجال والنساء » - ورواه التهذيب في 3 من ميراث خنثاه - وتوصيف الشارح له بالموثقيّة تبعا للمختلف لانّه لم يراجع غير التهذيب وهو رواه عن كتاب عليّ بن فضّال وفي إسناده بدل « قلت له المولود يولد » « قضى عليّ عليه السّلام في الخنثى » وفيه « فإن كانا » ولعلّ « ينبعث » فيهما محرف « ينقطع » .
وروى الفقيه ( في أوّل ميراث خنثاه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن - محمّد ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل فنصف عقل الرّجل ونصف عقل المرأة » ورواه التهذيب في 4 ممّا مرّ .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 479
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٧٩