تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
حيث اقتصر في باب ميراث المولود له ما للرّجال وما للنساء على خبر شريح وهو متضمّنهما . وثامنها قوله في فقيهه في الرّجوع إلى السبق ، ثمّ بعدّ الأضلاع فاقتصر فيه على رواية إسحاق بن عمّار الآتي وخبر السّكونيّ الآتي ، وخبر محمّد بن قيس الآتي في قصّة شريح . وتاسعها قول المفيد في أعلامه والمرتضى في انتصاره بكون الاعتبار إذا بال منهما ، بالأغلبية والأكثرية ثمّ العدّ ، وقال الحليّ أنا افتي بما أفتيا به مع أنّه في صدر كلامه جعل كلَّا من سبق الشروع وتأخير الانقطاع إجماعيّا . وقال : إنّما الخلاف في ما إذا كان شروعهما وانقطاعهما معا . وعاشرها قول الدّيلميّ في الاقتصار على القطع أخيرا ثمّ نصف ميراث الرّجال ونصف ميراث النساء . وحاد يعشرها قول القاضي في كامله ومهذبه في الاعتبار بالسبق في الشروع والانقطاع ، ثمّ نصف النصيبين ، قال المختلف : أخذه من عبارة النّهاية فإنّها موهمة لقوله فأيّهما انقطع منه البول ورث عليه . قلت : والانقطاع ليس في أصله خبر لا في سبقه ولا في تأخيره وإن اقتصر عليه في التأخير الدّيلميّ هذه الأقوال . وأمّا الأخبار فروى الكافي ( في باب ميراث خنثاه ، 49 من مواريثه ) « عن داود بن فرقد ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذّكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى » . وفي 2 « عن طلحة بن زيد ، عنه عليه السّلام كان أمير المؤمنين عليه السّلام يورث الخنثى من حيث يبول » ورواهما التهذيب في 1 و 2 من ميراث خنثاه . وروى الكافي في 4 « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في مولود له ما للذّكر ، وله ما للأنثى قال : يورث من الموضع الذي يبول إن بال