( له فرج الرجال والنساء وحكمه أن يورث على ما سبق منه البول ، ثمّ على ما ينقطع منه أخيرا ، ثمّ يصير مشكلا والمشهور يورث نصف النصيبين )
( 1 ) في المسألة أقوال : أحدها ما في المتن والأصل فيه المفيد في مقنعته ومثله النهاية وزاد ورود الرواية بعدّ الأضلاع وقال الأول أكثر في الروايات ، ومثله المبسوط وتبعه ابن زهرة وابن حمزة لكنه قال بعد قوله « ورث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث - الأنثى » « وقيل يفرض بنتا ونصف بنت فعلى الأوّل لو خلَّف الرّجل ابنا وبنتا وخنثى فالفريضة من أربعين ، وعلى الثاني من تسعة » قلت : أشار ابن حمزة إلى قول المبسوط : « وإن كان مع الخنثى ولد بيقين فالذي يعوّل عليه في هذا الباب ويجعل أصلا فيه أن تفرض الخنثى بنتا ونصف بنت مع الباقين من الورثة وقيل أيضا : أن يقسم الفريضة دفعتين يفرض الخنثى في إحديهما ذكرا وفي الأخرى أنثى - إلخ » وحينئذ فلا يصحّ أن ينسب إلى المبسوط كونه كالنّهاية كما قاله ( المختلف ) فإنّه وإن قال في صدر كلامه « إن تساوى بوله ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء » ؟ إلَّا أنّه مجرّد لفظ فخصّه بما إذا خلَّف خنثيين أو أكثر فقال : المال بينهم بالسويّة لأنّه إذا كانوا ذكورا أو إناثا فالمال بينهم بالسويّة وإن كان بعضهم ذكورا وبعضهم إناثا فإنّهم يشتركون في أنّ لكلّ واحد نصف ما للذّكر ونصف ما للأنثى فقد تساووا على كلّ حال ، ثمّ قال ما نقلناه أوّلا وقوله كعول ، ووجه توهّمه أنّ ما في الخبر يعطى نصف الذّكر أي سهم أنثى ونصف أنثى أي نصف بنت لكن المراد يعطى أخيرا سهم بنت وسهم نصف بنت لا أن يجعله في الأوّل بنتا ونصف بنت فيرد عليه ما قاله ابن حمزة من صيرورة الفريضة من الأربعين إلى التسعة « ومن الغريب أنّه ذكر بعد ذلك إلى آخر عنوان ميراث الخنثى فروعا على طريقة التنصيف ولم يذكر لما قاله أوّلا مثالا .
وثانيها ما ذهب إليه في « خلافه » بعد تفصيل البول ، إلى القرعة .
وثالثها قول الإسكافي مقتصرا في البول على الأسبق ، ثمّ بالعدّ ، قائلًا « إنّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 476
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٧٦