تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
للرّجل في جنبه الأيسر ثمانية [ ومن الجانب الأيمن تسعة ] وضلع ناقص صغير [ من الجانب الأيسر « ] . ورابعها قول العمانيّ أنّه إن لم يكن ما يتبيّن به من بول أو حيض أو احتلام أو لحية ، له ميراث الذّكر ، لأنّ ميراث النساء داخل في ميراث الرّجل وهذا ما جاء عنهم عليهم السّلام في بعض الآثار . وقد روى عن بعض علماء الشيعة أنّه سئل عن الخنثى فقال : روى بعض أصحابنا من وجه ضعيف لم يصحّ عندي أنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم فصار للرّجال من ناحية اليسار ضلعا أنقص فللنساء ثمانية عشر ضلعا من كلّ جانب تسعة ، وللرّجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة ، ومن جانب اليسار ثمانية وهذه علامة جيّدة واضحة إن صحّت . « 1 » وروى عنهم عليهم السّلام أنّه يورث من المبال فإن سلسل البول على فخذه فهي امرأة وإن زرق البول كما يزرق من الرّجل فهو رجل . وجميع ما ذكرنا كلَّه من العلامات الَّتي يعرف بها الرّجال من النساء مثل الحيض واللَّحية والجماع وغير ذلك ، ولو أن رجلا مات وترك خنثى مشكلا وأبوين فللأبوين السدسان ، وما بقي فللخنثى . وخامسها قول عليّ بن بابويه في الاقتصار على السبق بالبول ثمّ نصف ميراث الذّكر ونصف الأنثى . وسادسها قول محمّد بن بابويه في مقنعه من أنّه إذا كان البول منهما له النصفان عملا بخبر داود وطلحة الآتيين وكذا خبر دارم عن الرّضا عليه السّلام الذي رواه في عيونه حيث إنّ الثلاثة تضمّنت أنّ الاعتبار بما يبول منه فلا بدّ إذا كان منهما أن يقال بالنصفين . وسابعها قوله في هدايته من أنّه إذا كان بوله منهما يرجع إلى عدّ الأضلاع
هامش
« 1 » لكن الاعتبار خلافه ، فلا فرق في عدد الأضلاع بين الذكر والأنثى كما هو المحسوس . ( الغفاري ) .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 477 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )