تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
خبرا واحدا مع اختلاف لفظيهما لكون الأصل فيه واحدا ولذا قال الاستبصار أوّلا « ورواه أيضا - إلخ » ثمّ قال : « هاتان الروايتان مرسلتان » . وروى الفقيه في آخر ما مرّ « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام في رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين » . وروى التهذيب ( في 13 من زيادات ميراثه ) « عن معاوية بن عمّار عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - في سائبة لم يأخذ ضامن جريرة : « فإن سكت حتّى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ » . وفي 14 « عن ابن سنان ، عنه عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من أعتق عبدا سائبة - إلى - وإذا لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين » . وفي 16 « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام : سألته عن مملوك أعتق سائبة إلي - قلت : فان سكت حتّى يموت ؟ قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين » . وفي 17 « عن عمّار بن أبي الأحوص ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن السائبة فقال : انظروا ما في القرآن فما كان فيه * ( « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » ) * فتلك يا عمّار السائبة الَّتي لا ولاء لأحد عليها إلَّا اللَّه ، فما كان ولاؤه للَّه فهو لرسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وما كان لرسوله فإنّ ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له » . ومثله الاستبصار رواه في 3 من ميراث سائبته ، ورواه الكافي في 2 من ولاء سائبته ، 64 من مواريثه وفيه « انظر في القرآن » ومثله الفقيه رواه في 11 من ولاء معتقه وإسناده في الجميع الحسن بن - محبوب ، عن عمّار ، ومن الغريب أنّ الوسائل نقله في 6 من 3 من أبواب ولاء ضمان جريرته عن الكافي والتهذيب والاستبصار بلفظ الشيخ ونقل عن الأخير : عن الحسن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب ، وعمّار بن أبي الأحوص ونسب إلى الجميع « انظروا في القرآن » وما قاله ليس لفظ أحدها ، ونقله الوافي عن الأربعة بلفظ « انظر في القرآن » وهو أقل وهما ونقل إسناده وفي ( باب ميراث من لا وارث له ، في 2 ) « عن