( الميّت ولا يجوز أن يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة )
( 1 ) روى الكافي ( في آخر ميراث المكاتبين ، 45 من مواريثه ) « عن ابن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : مكاتب اشترى نفسه وخلَّف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين » .
و ( في أوّل من مات وليس له وارث ، 62 منه ) « عن الحلبيّ حسنا عنه عليه السّلام :
من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال » .
ثمّ « عن محمّد بن مسلم صحيحا ، عن الباقر عليه السّلام : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال » ، ورواه الفقيه في أوّل باب ميراث من لا وارث له .
ثمّ « عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال :
الإمام وارث من لا وارث له » .
ثمّ « عن محمّد الحلبيّ صحيحا ، عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى * ( « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ » ) * قال : من مات وليس له مولى فما له من الأنفال » .
ثمّ « عن داود ، عمّن ذكره ، عنه عليه السّلام : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين عليه السّلام ميراثه إلى همشهريجه » ورواه التهذيب في 5 من باب ميراث من لا وارث له ، ثمّ عن القمّيّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن خلاد السنديّ ، عنه عليه السّلام كان عليّ عليه السّلام يقول في الرّجل يموت ويترك مالا وليس له أحد أعطى الميراث همشاريجه « ورواه التهذيب في 4 ممّا مرّ بإسناده » عن أحمد الأشعريّ عن ابن أبي عمير ، عن خلَّاد ، عن السّري يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرّجل - إلخ « مع اختلاف لفظيّ ، وجعله خبرا واحدا ، فقال فأمّا ما رواه أحمد - إلى - ورواه أيضا عن داود - إلخ - مثل الكافي فهذه رواية مرسلة - إلخ » فترى جعله
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 473
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٧٣