تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
فتواتر « أنّ الولاء لمن أعتق » . وفيه أيضا « ابن المولى والأب يرثان معا من الولاء لأنّهما في درجة واحدة ، وقال الإسكافيّ » ابن المعتق إذا كان رجلا أحقّ بولاء من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده « وفي المبسوطين » الجدّ والأخ يستويان في الولاء « وقال الإسكافيّ » الجدّ من قبل الأب أولى « وقال العمانيّ : « ولم يختلف الشّيعة في أنّ العقل على من له الولاء ، وقد زعم بعض العامّة أنّ الولاء كلَّه لذكور الورثة والعقل على العصبة واحتجّوا بأنّ عليّا عليه السّلام والزّبير اختصما إلى عمر في معتق صفية وهي أمّ الزّبير وعمّة عليّ عليه السّلام ، فحكم عمر بالميراث للزبير والعقل على عليّ عليه السّلام قال : وهذا من الأحكام الَّتي أنكرها عليه أمير المؤمنين عليه السّلام لأنّه إن كان الولاء للزّبير فيجب أن يكون عليه العقل وإن كان العقل على عليّ عليه السّلام فيجب أن يكون الولاء له إذ قد حكم اللَّه تعالى والرسول صلَّى اللَّه عليه وآله بالولاء لمن عليه عقل « قلت : لا حاجة لنا في حكم عمر لكن لو ثبت أنه عليه السّلام ادّعى إرث معتق صفية يكون دليلا على أنّ ولاء المرأة في العتق لعصبتها لا لولدها كما دلَّت عليه أخبار من مرّ محمّد بن قيس ويعقوب بن شعيب وأبي ولَّاد الحنّاط . ( فإن عدموا أجمع فضامن الجريرة وانما يضمن السائبة ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل 13 من أبواب عتقه وفي أوّل ولاء سائبته ، 64 من مواريثه ) « عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت له : فما ترى للمملوك أن يتصدّق ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة الَّتي كان يؤدّيها إلى سيّده ، قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت له : فإن أعتق مملوكا ممّا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق ؟ فقال : يذهب فيتوالى إلى من أحبّ فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : الولاء لمن أعتق ؟ فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟ فقال : لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرّا » . ورواه الفقيه في
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 471 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )