تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
6 من أخبار باب مكاتبته ، لكنّه كما ترى لا ربط له بالمكاتبة وإنّما مورده عبد فرض مولاه في السّنة عليه فريضة فيؤدّي فريضة مولاه ويعتق من الزّيادة ، ورواه التهذيب في 40 من أخبار باب عتقه عن الكافي . وروى الكافي ( في 3 من ولاء سائبته ) « عن هشام بن سالم ، عنه عليه السّلام إذا والى الرّجل الرّجل فله ميراثه وعليه معقلته » . ورواه التهذيب في 4 من أوّل أبواب ضمان جريرته ، وفي 20 من زيادات ميراثه وهو يدلّ على أنّه لا يشترط في المضمون كونه معتقا بل ولو كان حرّا أصليّا . وروى الكافي في 4 « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سئل عن المملوك يعتق سائبة ، قال : يتولَّى من شاء وعلى من يتولَّى جريرته وله ميراثه - الخبر » . وروى في 7 « عن بريد العجليّ ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - إن كانت الرّقبة الَّتي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه وإن كان توالي قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه - الخبر » . وروى التهذيب ( في 13 من زيادات ميراثه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه - الخبر » . وفي 14 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : قضي أمير المؤمنين عليه السّلام في من أعتق عبدا سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين » . وفي 16 « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام : سألته عن مملوك أعتق سائبة قال : يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه - الخبر » . ( ثمّ الإمام ( ع ) ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد )