عن أخيه عليه السّلام في عدم صحّة بيع الولاء - قلت : وفي خلافه في 145 من مسائل فرائضه قال : روى أنّ ابن المسيّب وعروة وعلقمة اختاروا بيع الولاء وهبته - وأمّا المراد أنّه مثل النسب في أن يرثه الأولاد الذكور منهم دون الإناث » .
قلت : وروى مستدرك الحاكم على الصحيحين مضمون خبر السّكوني بإسنادين عن ابن عمر ، عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - وفي طريق ثانيه محمّد بن مسلم الطائفي .
واستدلّ لعدم إرث ولد المعتقة بل عصبتها في 5 بخبر محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الَّذين يعقلون عنه دون ولدها « ، ثمّ في 6 » عن يعقوب ابن شعيب ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ، ثمّ ماتت ، قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها » .
ثمّ في 7 منه « عن أبي ولَّاد حفص الحنّاط ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل أعتق جارية صغيرة وكانت امّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت امّه لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يكون ولاؤها لأقرباء امّه من قبل أبيها ، وتكون نفقتها عليهم حتّى تدرك وتستغني ، قال : ولا يكون للَّذي أعتقها عن امّه شيء من ولائها » .
وروى جميعها التهذيب في أواخر ( عتقه ) لكن روى في 12 من أخبار ميراث مواليه عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : « مات مولى لحمزة بن عبد المطَّلب فدفع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ميراثه إلى بنت حمزة » نقله عن كتاب ابن سماعة وقال : قال : هذه الرّواية تدلّ على أنّه لم يكن للمولى بنت كما روى العامّة وأنّ المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما يروون العامّة على أنّهم قد رووا عن أمير المؤمنين عليه السّلام مثل ما قلناه « ورواه الكافي في آخر باب أنّ الولاء لمن أعتق ، 63 من مواريثه .
فيمكن أن يقال : إنّ مذهب ابن سماعة كون الولاء لمطلق الولد ومثله الكافي لكن مورد الخبر كون المعتق رجلا ، مع أنّ الكافي روى ( في 7 من باب ولاء السائبة )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 468
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٦٨