تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
لها ولد ذكر فميراثه لعصبة سيّدّته على ما بيّناه » . والظاهر أنّ وجه توهّمه عدم اختلاف أخبار كون الإرث في المعتقة للعصبة دون ولدها لكن عرفت أنّ العمانيّ حملها على التقيّة . وبالجملة المفيد لم يفرّق بين المعتق والمعتقة في إرث ولدهما الذّكور دون الإناث ولعلّ مثله الإسكافيّ حيث قال : « النّساء لا يرثن من الولاء شيئا » ثمّ الاستبصار روى في 8 ممّا مرّ من ميراثه ما مرّ عن التهذيب في 26 زيادات ميراثه من خبر محمّد ابن عمر ولم يقل ما نقل في التهذيب من كلام عليّ بن فضّال بل قال من نفسه : « فالوجه في هذا الخبر أيضا أن نحمله على التقيّة » واقتصر الوسائل أيضا على ما في الاستبصار وكان عليه نقل ما في التهذيب أيضا وإن كان المراد منهما واحدا . هذا ، وفي المبسوط : « ولا ترث المرأة بالولاء إلَّا في موضعين : أحدهما إذا باشرت العتق فتكون مولى لها أو تكون مولى لمولى لها » وهل مراده مع فقد المولى الأوّل كما هو مقتضى القاعدة ، وقال به الإسكافيّ فقال : « والمولى الأسفل يرث الذي عتقه إذا لم يخلف الذي عتقه وارثا غيره » لكن المختلف فهم من كلام الإسكافيّ أنّ المراد بالأسفل العتيق حيث قال مسألة : المشهور أن العتيق لا يرث المعتق قاله الشيخ ثمّ نقل كلام الفقيه إذا ترك الرّجل مولى منعما أو منعما عليه ولم يترك وارثا غيره فالمال له « ، ثمّ نقل كلام الإسكافيّ ، ثمّ قال : « والوجه ما قاله الشيخ « وهو كما ترى . وكيف كان وكيف يكون الولاء للأعلى وقد قالوا عليه السّلام : الولاء لمن أعتق والأعلى لم يعتق هذا . ولكن روى التهذيب ( في 167 من باب العتق وأحكامه ) « عن الحسن بن - سعيد قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام الرّجل يموت ولا وارث له إلَّا مواليه الَّذين أعتقوه هل يرثونه ولمن ميراثه ؟ فكتب عليه السّلام لمولاه الأعلى » . وقال الوافي في بيانه : « لعلّ المراد به أنّه إذا ترتّب المعتقون بأن أعتق رجل عبدا ثمّ أعتق العبد المعتق عبدا وهكذا ، ثمّ مات العبد المعتق الأخير فميراثه للمولى الأوّل » لكنّه كما ترى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 470 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )