عبدا « كما يدلّ عليه خبر عمر بن يزيد المروي في أوّل ولاء سائبة الكافي 64 من مواريثه .
( وكذا لو تبرّأ من ضمان الجريرة وإن لم يشهد )
( 1 ) روى الكافي ( في 6 من ولاء سائبته ، 64 من مواريثه ) « عن أبي الرّبيع : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن السّائبة فقال : هو الرجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا عليّ من جريرتك شيء ويشهد على ذلك شاهدين » .
وفي 5 صحيحا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك » والظاهر أنّ الإشهاد لئلَّا يأخذه أحد بجريرة المعتق ولئلَّا يطالب ورثته بميراث المعتق لا أنّه شرط كالطلاق .
وروى التّهذيب ( في 14 من زيادات ميراثه ) خبر ابن سنان عنه عليه السّلام :
هكذا « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من أعتق عبدا سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء توالي إلى رجل من المسلمين فليشهد أنّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين » ولم نقف على من صرّح بالاشتراط ، وإنّما قال المختلف : « ظاهر كلام الصّدوق والشّيخ الاشتراط وظاهر الإسكافي المنع » .
( والمنكَّل به سائبة )
( 2 ) روى الكافي ( في باب ولاء السّائبة ، 64 من مواريثه ) صحيحا « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في من نكَّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل له عليه يذهب فيتوالى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » .
( وللزّوج والزّوجة نصيبهما الأعلى والباقي للمنعم )
( 3 ) أمّا أنّ لهما نصيبهما الأعلى فلعدم وجود الولد ، وأمّا كون الباقي للمنعم فلأنّ الشرط في إرثه فقد الوارث النسبيّ لا السّببيّ لكن الحلبيّ جعل الزّوج كالنسبيّ للرّدّ عليه دون الزّوجة .