تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
( ومع عدم المنعم فالولاء للأولاد الذّكور والإناث على المشهور بين الأصحاب ، ثمّ الإخوة والأخوات من قبل الأب ، ولا يرثه المتقرّب بالأمّ فإن عدم قرابة المولى فمولى المولى ، ثمّ قرابة مولى المولى ) ( 1 ) إنّما جعله مشهورا لأنّ العمانيّ قال : ما محصّله « المعتق إذا مات فولاؤه لعاقلته الَّذين يكون عليهم الدّية قال الأكثرون من الشيعة : العاقلة هم ورثة الرّجل يقسم عليهم الدّية ويكون لهم الولاء ، وروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام والأئمّة من ولده عليهم السّلام قالوا : يقسم الدّية على من أحرز الميراث ، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء ، وهذا مشهور متعالم وقال الباقون : العاقلة هم العصبة دون الورثة ورووا عن الأئمّة عليهم السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه فاختصم في ولاية من بعدها أولادها وعصبتها فحكم بالولاء لعصبتها دون أولادها ، والقول الأوّل أشبه بقولهم عليهم السّلام : والثّاني يجوز أن يكون قالوه تقيّة لإجماع العامّة على ذلك - إلخ » . وفي ميراث موالي الفقيه ( 22 من أبواب ميراثه ) « فإن ترك بني وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم ، فالمال لبني وبنات مولاه للذّكر مثل حظَّ الأنثيين لأنّ الولاء لحمة كلحمة النّسب » وبه قال الشيخ في خلافه ففي 141 من مسائل فرائضه : « إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرّب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمّه ، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال » وقال به في التهذيبين فإنّه وإن روى في عتقهما ما يدلّ على ما في نهايته لكنّه رجع عنه في ميراثهما ، وبه قال الحليّ فقال ما محصّله : « كان ميراثه لمن أعتقه سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، فإن لم يكن حيّا ورث ولاء مواليه ورثته - ذكرانهم وإناثهم - على ترتيب ميراث النسب إلَّا الإخوة والأخوات من الأمّ أو من يتقرّب بها من الجدّ والجدّة والخال والخالة وأولادهم لقوله عليه السّلام المجمع عليه » الولاء لحمة كلحمة النسب - إلخ « ، ثمّ نقل قول المفيد في مقنعته في كون الولاء