وروى في 2 « عن عمّار بن أبي الأحوص ، عنه عليه السّلام : سألته عليه السّلام عن السّائبة فقال : انظروا في القرآن فما كان فيه * ( « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » ) * فتلك يا عمّار السّائبة الَّتي لا ولاء لأحد عليها - الخبر » .
قلت : في 92 من النساء * ( « ومَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * - إلى - * ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ِ وتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * » . وفي 89 النساء في كفّارة اليمين * ( « فَكَفَّارَتُه ُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » ) * . وفي 3 المجادلة * ( « والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا » ) * قلت : في القرآن من السّائبة هذه الثلاثة القتل واليمين والظَّهار وفي السنّة كثيرة ، والضابط كلّ عتق واجب .
وأمّا ما رواه الإستبصار ( في آخر ميراث سائبته ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام السّائبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه فإن لم يوال أحدا فهو لأقرب النّاس لمولاه الذي أعتقه » فقال : إنّه غير معمول به فميراثه لبيت المال .
وأمّا ما رواه ( في 4 من ولاء سائبته في آخر عتقه ) « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يعتق الرجل في كفّارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء ؟
قال : للَّذي يعتق « فحمله على ما إذا توالي العبد إلى معتقه ، فله أن يوالي إليه وإلى غيره .
وروى في 5 « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : السّائبة وغير السّائبة سواء في العتق » وردّه بإرساله وبأنّ المراد أنّهما سواء في العتق لا في الولاء . لكنّه كما ترى .
أمّا إرساله فمرسلة ابن أبي عمير ، وأمّا المعنى الذي قال فتوضيح للواضح ، والصّواب حمله على الشّذوذ ، ثمّ كان على المصنّف أن يزيد « ولم يكن المعتق
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 464
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٦٤