مثله . ورواه أيضا في 238 أحكام طلاقه ، عن كتاب الحسن بن محبوب بإسناده ، عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام وفيه بدل « وعليها العدّة » « وليس عليها العدّة » وهو الصحيح فيعلم أنّ إسقاط كلمة « ليس » من الناقلين عن كتاب الحسن بن محبوب والكافي إنّما وصف بابه الذي رواه فيه بالنادر لعدم وجود « ليس » في ما روى له في إسناد عليّ بن إبراهيم ومحمّد بن يحيى بإسنادهما عن ابن محبوب ، ومع إسقاط « ليس » الخبر شاذّ لانّه لا وجه لكون العدّة على مرأة طلَّقت وانقضت عدّتها ، ثمّ مات المطلَّق فكما لا ميراث لها إذا مات الزّوج لا عدّة عليها ، ونقله الوسائل عن بابي كتابي التّهذيب مثل الكافي وهو وهم .
( الفصل الثالث في الولاء )
( 1 ) الولاء مختصّ بالمعتق بالكسر وجعله الفقيه للمعتق بالفتح أيضا ، صرّح به ( في باب ميراث مواليه 22 من ميراثه ) .
( ويرث المعتق عتيقه إذا تبرّع ولم يتبرء من ضمان جريرته ، ولم يخلف العتيق مناسبا فالمعتق في واجب سائبة )
( 2 ) روى الكافي ( في 7 من ولاء سائبته 64 من مواريثه ) صحيحا « عن بريد العجليّ ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة ، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وأنّ المعتق أصاب بعد ذلك مالا ، ثمّ مات وتركه ، لمن يكون ميراثه ؟ فقال : إن كانت الرّقبة الَّتي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإنّ المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه - إلى - وإن كانت الرّقبة على أبيه تطوّعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرّجال ، قال : ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوّعا منه من غير أن يكون أمره بذلك فان ولاءه وميراثه للَّذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته » .