تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
« عنه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن النساء هل يرثن الأرض ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء ، قال : قلت : فان النّاس لا يرضون بهذا فقال : إذا ولَّينا فلم يرضوا ضربناهم بالسّوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف » ورواه بإسناده هذا في 2 من 4 مواريثه وفيه « هل يرثن الرّباع » وهو غريب . ثمّ روى في 9 « عن مثنى بن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهما السّلام : ليس للنساء من الدّور والعقار شيء » ومرّت رواية التهذيب له في 30 ممّا مرّ عن عبد الملك ابن أعين ، فلعلّ « بن » بعد « مثنّى » تصحيف « عن » أو تحريفه ففي التّهذيب « عن مثنّى ، عن عبد الملك » ثمّ روى في آخره خبر ميسّر المتقدّم عن 3 الفقيه . ( ولو طلَّق إحدى الأربع وتزوّج ومات ثمّ اشتبهت المطلَّقة فللمعلومة ربع النصيب وثلاثة أرباعه بين الباقيات بالسويّة وقيل بالقرعة ) ( 1 ) ما ذكره أوّلا هو مقتضى القاعدة مع أنّه منصوص ولو لم يكن منصوصا كان العمل بأخبار القرعة فيه أيضا جائزا أمّا مع منصوصيته فلا لأنّه لم يبق مشكلا ، روى الكافي ( في باب نادر 30 من مواريثه ) صحيحا « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام سألته : عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة - أو قال في مجلس واحد - ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز له ولهنّ ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلَّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلَّقة ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ، قال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة الَّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت الَّتي طلَّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدّة ، قال : ويقسّمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهنّ العدّة ، وإن لم تعرف الَّتي طلَّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا وعليهنّ جميعا العدّة » . ورواه التهذيب في 22 ميراث أزواجه عن كتاب عليّ بن فضال بإسناده ، عن أبي بصير