إلَّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شكّ فيه » .
وأمّا في استبصاره فحمل خبر الفضل وابن أبي يعفور على التقيّة ، وقال : « إنّ محمّد بن بابويه حمله على ما إذا لم يكن لها ولد ، مستدلَّا بخبر ابن أذينة المتقدّم » .
روى الأخبار في باب أنّ المرأة لا ترث من العقار والدّور والأرضين شيئا من تربة الأرض بترتيب التّهذيب ، سوى خبر الفضل وابن أبي يعفور وخبر ابن أذينة مستندى الفقيه فاخرهما .
وثالثها قول المفيد بعدم إرثها من الدّور والمساكن مفسّرا الرّباع بها ، وتبعه الحليّ قال في الاستبصار « الاستدلال بعدم ذكر الأرضين في بعض الأخبار والاقتصار على الرّباع والعقار من دليل الخطاب ، فالأخبار الباقية تدلّ على أنّه ليس لهنّ من الأرض والقرايا أيضا ، والعمل بجميع الأخبار أولى » .
ورابعها قول المرتضى بعدم إرثها من عين الرباع بل من قيمتها .
وخامسها قول الكافي فإنّه وإن قال في 28 من أبواب مواريثه « باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئا » الا أنّه روى ما يدلّ على عدم إرثهنّ من الأرض أيضا فروى في أوّل أخباره خبر التهذيب المتقدّم عن 26 منه لكن فيه « عن زرارة عن محمّد - ابن مسلم » وإنّما روى في 4 « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا » ثمّ روى خبر زرارة المتقدّم عن التهذيب في 25 منه ، ثمّ روى خبر زرارة والأربعة معه المتقدّم عن 24 التّهذيب ، ثمّ روى في 5 خبر محمّد بن مسلم المتقدّم عن 27 التهذيب ، وروى في 6 منه « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم عن الصّادق عليه السّلام : لا ترث النساء من عقار الدّور شيئا ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها ، قال : وإنّما ذلك لئلَّا يتزوّجن النّساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم » .
وروى في 10 خبر يزيد الصائغ المتقدّم عن 29 التهذيب ، وروى في 8 منه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 461
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٦١