لي : ليس لها منهم نسب ترث به إنّما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها » .
وفي 28 خبر حمّاد المتقدّم عن 6 الفقيه وفي 29 « عن يزيد الصّائغ ، عن الباقر عليه السّلام : أنّ النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا ولكن لهنّ قيمة الطوب والخشب ، قال : قلت له : إنّ النّاس لا يأخذون بهذا ، فقال : إذا ولَّينا ضربناهم بالسوط فإن انتهوا وإلَّا ضربناهم بالسّيف » .
وفي 30 « عن عبد الملك بن أعين ، عن أحدهما عليهما السّلام : ليس للنّساء من الدّور والعقار شيء » .
وفي 31 خبر ميسّر المتقدّم عن 3 الفقيه لكن فيه « عن أبان الأحمر قال :
لا أعلمه إلَّا عن ميسرة بيّاع الزّطَّي « وفيه بدل » كيف صار ذي « » وكيف جار ذا « وفيه » أو ولد من قوم آخرين « بدل » وولد قوم آخرين « وهو الصّحيح لقوله » فيزاحم » .
وفي 32 خبر طربال المتقدّم عن الفقيه لكن مع تغيير سنده ففيه « الحسن ابن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام ، وخطَّاب أبي محمّد الهمدانيّ . عن طربال بن رجاء ، عن أبي جعفر عليه السّلام » .
وفي 33 « عن محمّد بن مسلم ، وزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : إنّ النساء لا يرثن من الدّور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء » .
وفي 34 خبر مكاتبة الرّضا عليه السّلام إلى محمّد بن سنان المتقدّم عن 4 الفقيه وفي 35 خبر الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور المتقدّم عن 8 الفقيه لكن فيه « أو ابن أبي يعفور » وهو الصحيح لقوله فيه « سألته » وقال مثله ، انّه ومحمول على ما إذا كان للمرأة ولد ، واستشهد بعده بخبر ابن أذينة المتقدّم عن الفقيه ، ثمّ روى في 37 « عن موسى بن بكر الواسطيّ قال : قلت لزرارة : إنّ بكيرا حدّثني عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 460
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٦٠