وفي 8 « وروى أبان ، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور ، عن أبي - عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته ، عن الرّجل هل يرث دار امرأته أو أرضها من التربة شيئا أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا ؟ فقال : يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت » ، ثمّ قال : وهذا إذا كان لها منه ولد فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلَّا قيمتها ، وتصديق ذلك ما رواه « محمّد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرّباع » وتبعه الشيخ في نهايته والقاضي وابن حمزة وتبعه التّهذيب في استدلاله .
فروى ( في 24 من ميراث أزواجه ) « عن زرارة ، وبكير ، وفضيل ، وبريد ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السّلام ومنهم من رواه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام أنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلَّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب » .
وفي 25 « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى ولدور والسّلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه » .
قلت : هو خبر رواه في 32 كما يأتي لكن هنا اقتصر على إسناده الأوّل ، وحيث إنّه لم يقل أحد بحرمان الزّوجة من السّلاح والدّواب فلا بدّ أنّ قوله « والسلاح والدواب » كان بعد قوله « وترث من المال » فحرّف عن موضعه وإن كان في إسناده عنه وعن طربال أيضا كذلك .
وفي 26 « عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا » .
وفي 27 « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرّباع شيئا ، قال : قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرّباع شيئا ؟ فقال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 459
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٥٩