من نوادر مواريثه ) « عن أبان ، عن ميسّر ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته ، عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ فقال لهنّ قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه ، قال : قلت : فالثياب ؟ قال : الثياب لهنّ قال :
قلت : كيف صار ذي ولهذه الرّبع والثمن مسمّى قال : لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به إنّما هي دخيل عليهم وإنّما صار هذا هكذا لئلَّا تتزوّج المرأة فيجيء زوجها وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم » .
وفي 4 منه « وكتب الرّضا عليه السّلام إلى محمّد بن سنان في ما كتب من جواب مسائله علَّة المرأة أنّها لا ترث من العقارات شيئا إلَّا قيمة الطوب والنقض لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لأنّه لا يمكن التفصي منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيء ويذهب كان ميراثه في ما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام » .
وفي 5 « وفي رواية الحسن بن محبوب عن الأحوال ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل - يعني بالبناء ، الدّور ، وإنّما عنى من النساء الزّوجة » .
وفي 6 « وروى محمّد بن الوليد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلَّا تتزوّج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم - والطوب الطوابيق المطبوخة من الآجر - » .
وفي 7 « رواية الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب وخطَّاب أبي محمّد الهمدانيّ عن طربال ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدّوابّ ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، قال : ويقوّم نقض الأجذاع والقصب والأبواب فيعطى حقّها منه » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 458
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٥٨