عليهما السّلام إذا طلَّق الرجل امرأته تطليقتين ثمّ طلَّقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه » .
وروي الفقيه ( في آخر طلاق مريضه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام أنّه سئل عن الرّجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها » .
وفي أوّله « عن فضل بن عبد الملك البقباق ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض ، فقال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من مرضه ذلك وتعتدّ من يوم طلَّقها عدّة المطلَّقة ، ثمّ تتزوّج إذا انقضت عدّتها وترثه ما بينهما وبين سنة إن مات في مرضه ذلك فإن مات بعد ما يمضي سنة فليس لها ميراث » قلت :
الظَّاهر زيادة قوله : « وترثه ما بينها وبين سنة إن مات في مرضه ذلك » وكون قوله :
« فإن مات بعد ما يمضي سنة فليس لها ميراث » إمّا بعد قوله الأوّل « ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من مرضه ذلك » وإمّا محرّف « فإن تزوّجت فليس لها ميراث » كما في خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج المتقدّم ، وفي الخبر الآتي ، وخبره الأوّل بلفظ كتبته الذي مرّ عن الثلاثة لا يرد عليه شيء وإن كان خاليا عن حكم تزوّجها .
وفي 3 « عن أبي عبيدة الحذّاء ، ومالك بن عطيّة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا طلَّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ثمّ مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدّة فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإذا كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه » .
وفي 7 « عن سماعة : سألته عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض ، فقال : ترثه ما دامت في عدّتها فإن طلَّقها في حال الإضرار فهي ترثه إلى سنة وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد لم ترثه » .
وروى ( في آخر باب توارث الرّجل والمرأة ) « عن يونس ، عن بعض رجاله عن الصّادق عليه السّلام : سألته ما العلَّة الَّتي من أجلَّها إذا طلَّق الرّجل امرأته وهو
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 456
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٥٦