تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
2 من طلاق مريضه . وفي آخره « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام : ليس للمريض أن يطلَّق وله أن يتزوّج فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث » ، ورواه التّهذيب عن الكافي في 180 ممّا مر ورواه الإستبصار في 4 ممّا مرّ عن الكافي .
( والطلاق الرّجعي لا يمنع من الإرث إذا مات أحدهما في العدّة الرجعيّة بخلاف البائن إلَّا في المرض على ما سلف ) ( 1 ) روى الكافي ( في 4 من ميراث مطلَّقاته ، 33 من مواريثه ) « عن أبان ، عن رجل عن الصّادق عليه السّلام في رجل طلَّق امرأته تطليقتين في صحّة ثم طلق الثالثة وهو مريض قال : ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة » . ورواه الفقيه في 5 من طلاق مريضه بدون « عن رجل » . وفي 5 « عن أبي العبّاس ، عنه عليه السّلام : إذا طلَّق الرّجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها إلَّا أن يصحّ منه ، فقلت له : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنّة » . ورواه الفقيه في 2 من باب توارث الرجل والمرأة ، ورواه التهذيب في 9 ممّا يأتي . وفي 6 « عنه ، وعن الحلبيّ ، وعن أبي بصير ، عنه عليه السّلام قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدّة » . ورواه التّهذيب في 10 ممّا يأتي ولا بدّ أنّه مبنيّ على سابقه يعني إذا طلَّق في المرض ترثه - إلخ . وأخيرا « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عمّن حدّثه ، عنه عليه السّلام في الرّجل المريض يطلَّق امرأته وهو مريض قال : إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوّج ورثته ، وإن كانت قد تزوّجت فقد رضيت الذي صنع ولا ميراث لها » . ورواه التهذيب عن الكافي في آخر ما يأتي . وروى التهذيب ( في 8 من ميراث مطلَّقاته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما