تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وقرّره الكافي أيضا ، وهو المفهوم من الفقيه ويأتي كلامه في الآتي .
( التاسعة من له سببان يرث بهما كعمّ هو خال ) ( 1 ) قال الشارح : « كما إذا تزوّج أخوه لأبيه أخته لامّه فإنّه يصير عمّا لولدها للأب خالا للامّ » قلت : الفقيه في ميراث ذوي أرحامه ) « فإن ترك عمّة لأب وهي خالة لأمّ وخالة لأب وأمّ وعمّة لأب فهذه من ثمانية عشر سهما للخالة من الأمّ الَّتي هي عمّة لأب سدس الثلث واحد من ثمانية عشر سهما ، وللخالة للأب والامّ خمسة أسداس الثلث وهي خمسة من ثمانية عشر ، وللعمّة للأب نصف الثلثين وهي ستّة من ثمانية عشر ، وللعمّة للأب الَّتي هي خالة لأمّ أيضا نصف وهو ستّة وقد أخذت سدس الثلث فصار في يدها سبعة » . ( ولو كان أحدهما يحجب الآخر ورث من جهة الحاجب كابن عمّ هو أخ لأمّ ) ( 2 ) قال الفضل ( كما في ميراث ذوي أرحام الكافي ) : « وإن ترك ابني عمّ أحدهما أخ لأمّ فالمال كلَّه للأخ للأمّ لأنّ العمّ لا يرث مع الأخ للأمّ لأنّ الأخ للأمّ إنّما يتقرّب ببطن وهو مع ذلك ذو سهم » .
( القول في ميراث الأزواج ) ( 3 ) والزّوجان يشاركان جميع الطبقات
( الزّوجان يتوارثان وإن لم يدخل إلَّا في المريض إلَّا أن يدخل أو يبرء ) ( 4 ) وبدونهما يبطل النكاح فكما لا ميراث لا مهر لها أيضا . روى الفقيه ( في أوّل باب توارث الرّجل والمرأة ) « عن أبي ولَّاد الحنّاط عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل تزوج في مرضه فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل » . وروى الكافي ( في أوّل باب طلاق مريضه ، 48 من طلاقه ) « عن عبيد بن زرارة عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المريض إله أن يطلَّق امرأته في تلك الحال ؟ قال : لا ولكن له أن يتزوّج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل » . ورواه التهذيب عن الكافي في 178 من أحكام طلاقه ، ورواه الاستبصار عن الكافي في