تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
الكافي في ما مرّ « عنه ، عنه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال » . وفي 83 « من أخبار تفسير العيّاشيّ لسورة الأنفال » عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إنّ اللَّه يقول * ( « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ أللهِ » ) * إذا التفت القرابات فالسّابق أحقّ بالميراث من قرابته « - ورواه الكافي في ما مرّ » عن يونس ، عن رجل ، عن الصادق عليه السّلام : إذا التفّت القرابات فالسّابق أحقّ بميراث قريبه فإن استوت قام كلّ منهم مقام قريبه » . قال الفضل ( كما في ميراث ذوي أرحام الكافي 25 من مواريثه ) في جملة كلام له : « فعلى هذا المثال للأعمام الثلثان ، وللأخوال الثلث وكذلك بنوا الأعمام وبني الأخوال وبنوا العمّات وبنوا الخالات على مثال ما فسّرنا » ومرّ في السادسة كلامه في من خلَّف ابن عمّ وبنته وابن عمّة وبنتها وابن خال وابنته وابن خالة وابنتها » .
( الثامنة لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال ، وكذا أولادهم إلَّا في مسألة ابن العمّ للأبوين والعمّ للأب ) ( 1 ) قال الشارح : « فإنّها خارجة من القاعدة بالإجماع وقد تقدّمت وهذا بخلاف ما تقدّم في الإخوة والأجداد ، فإنّ قريب كلّ من الصّنفين لا يمنع بعيد الآخر . والفرق أنّ ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أولى الأرحام وقاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا بخلاف الإخوة والأجداد فإنّ كلّ واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر فيشارك البعيد القريب مضافا إلى النصوص الدالَّة عليه ، فروى سلمة بن محرز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في ابن عمّ وخالة المال للخالة ، وفي ابن عمّ وخال المال للخال » . قلت : ما ذكره من أنّ الإخوة والأجداد ثبت كلّ واحد منهما بخصوصه ليس كذلك فالأجداد لم يردوا في القرآن وإنّما ورد الأخ والأخوات ولا فرق