مثل حظَّ الأنثيين ، والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العمّ للذّكر مثل حظَّ الأنثيين وأصل حسابه من تسعة لأنّه يؤخذ أقلّ شيء له ثلث ولثلثه ثلث وهو تسعة فثلث ثلثه لا يستقيم بين ولد الأخوال لأنّهم أربعة فتضرب تسعة في أربعة فتكون ستّة وثلاثين فيكون ثلثه اثني عشر وثلثا ثلثه ثمانية لا يستقيم بين ولد العمّة لأنّه ينكسر فيضرب ستّة وثلاثين في ثلاثة فيكون مائة وثمانية ، الثلث من ذلك ستّة وثلاثين بين ولد الخال والخالة ، لكلّ واحد منهم تسعة ، ويبقى اثنان وسبعون من ذلك أربعة وعشرون لولد العمّة لابن العمّة ستّة عشر ، ولابنة العمّة ثمانية ، وبقي ثمانية وأربعون ، لابن العمّ اثنان وثلاثون ولابنة العمّ ستّة عشر » .
( السّابعة أولاد العمومة والخؤلة يقومون مقام آبائهم وأمّهاتهم عند عدمهم ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، ويقتسم أولاد العمومة من الأبوين بالتفاوت ، وكذا من الأب ، وأولاد العمومة من الإباء بالتساوي وكذا أولاد الخؤلة مطلقا )
( 1 ) روى التهذيب ( في 9 من ميراث أعمامه ) « عن أبي أيّوب ، عن الصّادق عليه السّلام قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام أنّ العمّة بمنزلة الأب - إلى - وكلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجرّ به إلَّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » هكذا في مطبوعي التهذيب ونقل الوافي ، فنقل الوسائل « قال وكلّ ذي رحم - إلخ » في غير محلَّه حيث يجعله غير ما في كتابه عليه السّلام .
ورواه الكافي ( في 3 من أبواب مواريثه ) عنه ، عنه عليه السّلام هكذا بدون صدره « قال : إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجرّ به إلَّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » .
وفي 10 « عن سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأمّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ قال : وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النحو - الخبر » . ورواه