ثلثي الأب دون ثلث الأخوال كما لا يرد نقص على ثلث الامّ وإذا لم يرد على الأخوال نقص فلا وجه لقول القيل بثلث الباقي أو سدسه في الخال من الامّ ويكون الحكم ما مرّ في الأخوال فقط .
قال الفضل بن شاذان ( كما في باب ميراث ذوي أرحام الكافي 25 من مواريثه ) « فان تركت زوجها وخالتها وعمّتها فللزوج النّصف وللخالة الثلث وما بقي فللعمّة بمنزلة زوج وأبوين » . وفي ميراث ذوي أرحام الفقيه « فان ترك خالين أحدهما لأب وأمّ والآخر للأب فالمال للخال من الأب والامّ ، فإن ترك خالين أحدهما لأمّ والآخر لأب وأمّ فللخال من الامّ السدس وما بقي فللخال من الأب والامّ ، وكذلك إن ترك خالا لأب وخالا لامّ فللخال من الامّ السّدس وما بقي فللخال من الأب » .
( السادسة عمومة الميّت وعمّاته لأب وأمّ أو لأحدهما وخؤولته وخالاته كذلك أولى من عمومة أبيه وعمّاته وخؤولته وخالاته ومن عمومة امّه وعمّاتها وخؤلتها وخالاتها ويقومون مقامهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا )
( 1 ) وأمّا ما رواه التهذيب ( في 17 من ميراث أعمامه ) « عن إبراهيم بن محمّد قال كتب محمّد بن يحيى الخراسانيّ : أوصى إليّ رجل ولم يخلَّف إلَّا بني عمّ وبنات عمّ وعمّ أب وعمّتين لمن الميراث ؟ فكتب عليه السّلام : أهل العصبة وبنو العمّ وارثون » فقال :
« إنّه موافق للعامّة ولسنا نأخذ به » .
قال الفضل ( كما في ميراث ذوي أرحام الكافي 25 من مواريثه ) : « فان ترك ابن خالته وخالة امّه فالمال لابن خالته » وقال : « وإن ترك خالة الامّ وعمّة الأب فلخالة الامّ الثلث ولعمّة الأب الثلثان ، وإن ترك عمّة الامّ وخالة الأب فلعمّة الامّ الثلث ، ولخالة الأب الثلثان » قال : « فان ترك ابن عمّ وابنة عمّ وابن عمّة وابنة عمّة وابن خال وابنة خال وابن خالة وابنة خالة فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسّويّة الذكر والأنثى فيه سواء والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمّة للذكر