تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
عمّته وخالته ، قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث » . ورواه التّهذيب في 3 ممّا مرّ . وفي 7 « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام - في خبر - فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث » . ورواه التهذيب في 4 ممّا مرّ . وفي 9 « عن أبي المغراء ، عن رجل ، عن الباقر عليه السّلام : إن امرؤ هلك وترك عمّته وخالته فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث » . ورواه التهذيب في 5 ممّا مرّ . وروى التهذيب في 8 ممّا مرّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في رجل أوصى بثلث ما له في أعمامه وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث » . وفي 9 « عن أبي أيّوب ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ في كتاب عليّ أنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ - إلخ » كما مرّ عن الشّارح . وفي 10 « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام كان عليّ عليه السّلام يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث ويجعل الخالة بمنزلة الأمّ وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان عليّ عليه السّلام يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال » . وفي 16 « عن أبي طاهر قال : كتبت إليه رجل ترك عمّا وخالا فأجاب : الثلثان للعمّ والثلث للخال » وفي 18 « عن سلمة ، عن الصادق عليه السّلام في خبر - قال في ابن عمّ وابن خالة قال للذكر مثل حظَّ الأنثيين - الخبر » .
( الخامسة للزّوج أو الزّوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى وللأخوال الثلث من الأصل وللأعمام الباقي وقيل للخال من الامّ مع الخال من الأب والزّوج ثلث الباقي وقيل : سدسه ) ( 1 ) وإن لم يرد باجتماع أحد الزّوجين مع الأعمام والأخوال خبر ، لكن بعد كون الأخوال مثل الامّ والأعمام كالأب كما مرّ في العنوان السابق في خبر أبي أيّوب وخبر سليمان بن خالد المتقدّمين يكون النقص على ثلثي الأعمام كما على