تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
( والثلث ان كان أكثر بالسويّة ولكلالة الأب الباقي بالسويّة أيضا ) ( 1 ) هكذا في النسخ ، وكان عليه أن يقول « ولكلالة الأبوين » بعد قوله قبل : « سقط كلالة الأب » وكيف كان فيدلّ على سقوط كلالة الأب ما في آخر المسألة الأولى وأمّا تفصيله في كلالة الأمّ فقال به الفقيه . وأمّا الفضل فقال : بأنّ لكلالة الأمّ السدس وإن كان أكثر من واحد ، كما مرّ في المسألة الثانية .
( الرابعة لو اجتمع الأعمام والأخوال فللأخوال الثلث وان كان واحدا وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا ) ( 2 ) قال الشارح : « ففي صحيحة أبي بصير » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام رجل مات وترك عمّة وخالة ، قال : للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث « وإنّ فيه أيضا : إنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأمّ وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الذي يجرّ به إلَّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » . قلت : ظاهره أنّ قوله « إنّ العمّة بمنزلة الأب - إلخ » أيضا في صحيح أبي بصير مع أنّه في موثّق أبي أيّوب عنه عليه السّلام ، كما ستعرف . روى الكافي ( في أوّل ميراث ذوي أرحامه 25 من مواريثه ) صحيحا « عن أبي - بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن شيء من الفرائض فقال لي : إلا أخرج لك كتاب علي عليه السّلام - إلى - فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات وترك عمّة وخالة ، قال : للعمّ الثلثان وللخال الثلث » . ورواه التهذيب في أوّل ميراث أعمامه . وروى الكافي ( في 4 و 5 ممّا مرّ ) بإسنادين « عن أبي مريم ، عن الباقر عليه السّلام في عمّة وخالة ، قال : الثلث والثلثان ، للعمّة الثلثان وللخالة الثلث » . ورواه التهذيب في 2 ممّا مرّ وفيه « يعني للعمّة - إلخ » . وروى الكافي في 6 ممّا مر « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل ترك
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 448 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )