كالخال وصرّح فيه بأنّ الواحد والمتعدّد مثلان ، ولكنّ الفقيه قال بالتفصيل فقال في ميراث ذوي أرحامه بعد حكمه بأنّ للعمّ الواحد من الامّ مع العمّ للأبوين السدس : « فان ترك خالين لأب وأمّ وخالين لامّ وعمّين لأب وأمّ وعمّين من الامّ فللخالين من الامّ ثلث الثلث وللخالين من الأب والامّ ثلثا الثلث ، وللعمّين من الامّ ثلث الثلثين ثمانية من ستّة وثلاثين ، وللعمّين من الأب والامّ ستّة عشر من ستّة وثلاثين » .
( الثالثة للخال أو الخالة أو هما أو الأخوال مع الانفراد المال بالسويّة )
( 1 ) روى الكافي ( في 8 من ميراث ذوي أرحامه ) « عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال : أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض - المال بين الخالتين . ورواه التّهذيب في 7 من ميراث أعمامه مثله .
ورواه الفقيه ( في أوّل ميراث ذوي أرحامه ) عن الحسن بن الحكم ، عن أبي جعفر عليه السّلام .
وروى الكافي في 2 منه « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ أللهِ » ) * . ورواه التهذيب في 6 من ميراث أعمامه بلفظ » الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم » . ونقله الوافي والوسائل عن الكافي والتهذيب بلفظ » يرثان « مع زيادة » إذا لم يكن - إلخ » .
وروى الكافي في 3 « عنه ، عنه عليه السّلام : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول * ( « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ أللهِ » ) * .
قلت : والأصل فيهما واحد وانّما الأوّل الراوي عن أبي بصير يونس والثاني وهيب وجعل الوسائل والوافي لفظهما واحدا وهو كما ترى ولو كان لفظ المتن لما أعاد الكافي المتن بل يقول بعد سنده الثاني مثله .
( ولو تفرّقوا سقط كلالة الأب وكان لكلالة الأمّ السدس ان كان واحدا )